جريمة الرشوة في القانون اليمني: أركانها وعقوباتها
تعد الرشوة من أخطر الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، حيث تهدف إلى الاتجار بالوظيفة وإخلال الموظف بواجباته. وقد أفرد لها المشرع اليمني نصوصاً حازمة في المادة (151) وما بعدها من قانون الجرائم والعقوبات.
أولاً: أركان جريمة الرشوة
تقوم الجريمة بتوافر الأركان التالية:
- صفة الموظف العام: يجب أن يكون المرتشي موظفاً عاماً أو من في حكمه (المادة 154).
- الركن المادي: يتمثل في طلب أو قبول أو أخذ عطية أو مزية أياً كان نوعها لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي بعلم الموظف بأن ما يتقاضاه هو مقابل للإخلال بواجبات وظيفته.
ثانياً: العقوبات المقررة (المادة 151)
يعاقب المرتشي بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات. كما يعاقب الراشي والوسيط (الرائد) بذات العقوبة. ويصادر ما تم إعطاؤه كجزء من العقوبة التكميلية.
ثالثاً: حالة الإعفاء من العقوبة (المادة 157)
قرر المشرع اليمني ميزة قانونية للراشي أو الوسيط، وهي الإعفاء من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، وذلك تشجيعاً على كشف الفساد.
للاستشارات الجنائية وتفسير القوانين اليمنية
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
